الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

الاجراءات الاداريه لاقامه الاجانب بالمغرب

بطاقة الـتسجيل بالنسبة للأجانب


- الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق المطلوبة، بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :
نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية (لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة التسجيل؛
ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر؛
6 صور فوتوغرافية 2.5x2.5؛
وثيقة تثبت وسائل العيش؛
نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل الإقامة .
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل عبارة "زائر"، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل عبارة "طالب"، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل عيش كافية؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل عبارة "نشاط مهني" بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص .

- المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .


-المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .


-المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوما على أبعد تقدير .

- الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟


طابع جبائي من فئة 60 درهما عن كل سنة .


- المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية؛الإدارة العامة للأمن الوطني .

- الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين
.

-- السند القانوني للمسطرة ؟


الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة؛
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه .


ملاحظات


في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع؛
مدة صلاحية بطاقة التسجيل تتراوح ما بين سنة و 10 سنوات و يؤدى عن كل سنة 60 درهما؛بعد الإقامة بالمغرب لمدة تفوق 4 سنوات، يمكن طلب الحصول على بطاقة الإقامة لمدة 10 سنوات، و في هذه الحالة يجب أداء تنبر من فئة 600 درهم .
يراعى في تسليم بطاقة التسجيل، مقتضيات الاتفاقيات المبرمة من طرف المملكة المغربية و الدول الأجنبية في هذا الصدد؛
تسلم بقوة القانون بطاقة التسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين 16 و 18 سنة و الذي يصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة؛


 ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غيرالمشروعة .

بطــاقة الإقامة بالنسبة للأجانب


* الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟



الوثائق المطلوبة، بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :
نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية (لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة الإقامة)؛
ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر؛
6 صور فوتوغرافية 2,5 x 2,5؛
وثيقة تثبت وسائل العيش؛
نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل الإقامة .
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
وثيقة تثبت النشاط المهني أو الدراسي أو التجاري أو العلاقة الزوجية؛
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "زائر"، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "طالب"، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل عيش كافية؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "نشاط مهني" بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص؛
ضرورة الإقامة بالتراب المغربي لمدة لا تقل عن 4 سنوات متواصلة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة و هي كالتالي :
- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
- الطفل الأجنبي من أم مغربية و الطفل عديم الجنسية من أم مغربية؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم و مولود بالمغرب و مكتسب الجنسية المغربية؛
- الزوج و الأطفال القاصرون لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
- الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ و كذا زوجه و أولاده القاصرون؛
- الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الإعتيادية هو المغرب منذ أكثر من 15 سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من 10 سنوات .
تراعى عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها المعني بالأمر، و من بينها ظروف مزاولة النشاط المهني و عند الإقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي


* المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .


-المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .

*المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

 يوما على أبعد تقدير .

*الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

طابع جبائي من فئة 600 درهما.

* المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية؛
الإدارة العامة للأمن الوطني .


* الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين .

* السند القانوني للمسطرة ؟

الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة ؛
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر .


ملاحظات


في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع ؛
مدة صلاحية بطاقة الإقامة 10 سنوات قابلة للتجديد ؛
يراعى في تسليم بطاقة التسجيل، مقتضيات الاتفاقيات المبرمة من طرف المملكة المغربية و الدول الأجنبية في هذا الصدد؛
ضرورة الأخذ بعين الإعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة .
 


 دراسة عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب


ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


ملئ عقد عمل أجير أجنبي في 5 نسخ؛
طلب التأشيرة في نسختين يتضمن معلومات حول الأجير الأجنبي;
وثائق تثبت الكفاءة المهنية للأجير الأجنبي (دبلوم، شهادة عمل من مشغله السابق..)؛
المستثمرون أو مسيرو الشركات (ذوو الأسهم)؛
شهادة فسخ العقد في حالة ما إذا كان العقد المبرم مع رب العمل السابق تم إنهاؤه قبل المدة المحددة؛
ملىء ترخيص مؤقت للعمل بدون عقد شغل لا تزيد مدته على تسعة أشهر في 5 نسخ .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصلحة تشغيل المهاجرين


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟


فورا


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟



مجانا


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟


الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات؛
وزارة الطاقة و المعادن؛
الأمانة العامة للحكومة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية والتضامن


ماهو السند القانوني للمسطرة ؟


ظهير 15 نونبر 1934 المتعلق بتنظيم الاستيطان بالمغرب (تنظيم عمل الأجانب بالمغرب)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق